إذا كان للمستأجر حق في العودة إلى المأجور بعد إعادة بنائه، فإن هذا الحق يبقى شخصياً غير خاضع للتسجيل العقاري، ويثبت التشابه بين المأجورين بكافة وسائل الإثبات دون تقييده بوثائق معدة قبل الهدم.
إن حق المستأجر في العودة إلى المأجور بعد إقامة البناء الجديد هو حق شخصي لا عيني فلا يشترط أن يكون مسجلاً في صحيفة العقار للاحتجاج به ضد الأشخاص الذين اشتروا هذا العقار بعد إقامة البناء الجديد. إن إثبات التشابه بين المأجور بعد البناء وبينه قبل التخلية جائز بجميع وسائل الإثبات ولا يشترط أن تكون هذه المشابهة قد ثبتت بأدلة معدة قبل الهدم