• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ختم المختار على سند التبليغ أو ضبطة التبليغ لا يقوم مقام توقيعه

ختم المختار وحده لا يقوم مقام توقيعه في سندات التبليغ ومحاضرها، والتبليغ في محل الإقامة عند تعذر التسليم المباشر يجب أن يراعي إجراءات القانون الخاصة بالإلصاق وتسليم صورة إلى المختار مع إثبات ذلك أصولاً.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/ وضع خاتم المختار على سند التبليغ لا يغني عن توقيعه. إن التبليغ إلى محل الاقامة انما يجري وفق أحكام المادة 23 من قانون أصول المحاكمات التي تحتم عند غياب المخاطب وعدم وجود من يصلح للتبليغ أن يجري الصاق خلاصة الحكم على باب محل اقامته الاخير وأن يشار في الضبط الى تسليم صورة عنها الى مختار المحلة. وإن وضع خاتم المختار على كل من سند التبليغ وضبط التبليغ لا يغني عن توقيع المختار.