• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انعقاد محكمة الاستئناف بغياب النيابة العامة

وجوب انعقاد محكمة الاستئناف بحضور ممثل النيابة العامة وسماع مطالبتها، ويترتب على إغفال ذلك بطلان المحاكمة وقابليّة الحكم للنقض.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ محكمة الاستئناف لا تنعقد بغياب ممثل النيابة والمحاكمة لا تستقيم بدون سماع أقواله. يتبين من الحكم أنه غير مشتمل على ذكر مطالبة النيابة العامة التي طلب ممثلها في المحاكمة صرف النظر عن جلب الشاهد والاكتفاء بتلاوة شهادته فقررت المحكمة الاستئنافية ختام المحاكمة وأصدرت حكمها المطعون فيه بدون أن تستمع الى مطالبة النيابة في القضية. وحيث أن الفقرة الرابعة من المادة 251 أصول جزائية نصت على انعقاد محكمة الاستئناف من رئيس وقاضيين بحضور النائب العام والكاتب. كما نصت المادة 255 منه على أن تستمع المحكمة لأقوال المدعي الشخصي ولمطالبة النائب العام ولدفاع المدعى عليه والمسؤول بالمال وفقاً لأحكام المادة 196 من هذه الأصول ذاتها. وحيث أن المحكمة الاستئنافية لا تنعقد بغياب ممثل النيابة العامة ولا تستقيم المحاكمة بدون سماع أقواله على ما نصت عليه المادة 196 من الأصول المذكورة. وحيث أن أي خلل من هذا القبيل يعرض الحكم للنقض.