لا تقوم الصورية إلا بوجود عقدين متمايزين في الماهية والشروط ومتعاصرين زمنياً، ويجوز للمحكمة تجاوز اللفظ الخاطئ إلى حقيقة التعاقد إذا دلّت الظروف على ذلك.
يشترط لتوافر الصورية وجود عقدين مختلفين في الماهية والشروط ومتعاصرين معا في وقت واحد – إن ذكر كلمة وكالة بدلا من كفالة خطأ, لا يمنع المحكمة من استظهار المقصود الحقيقي من كل الظروف ومعرفة أنه كفالة