• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الصورية لا تقوم إلا بوجود عقدين مختلفين متعاصرين، وتكييف العقد يكون بحسب المقصود الحقيقي لا باللفظ المستعمل فيه

لا تقوم الصورية إلا بوجود عقدين متمايزين في الماهية والشروط ومتعاصرين زمنياً، ويجوز للمحكمة تجاوز اللفظ الخاطئ إلى حقيقة التعاقد إذا دلّت الظروف على ذلك.

نص الاجتهاد

يشترط لتوافر الصورية وجود عقدين مختلفين في الماهية والشروط ومتعاصرين معا في وقت واحد – إن ذكر كلمة وكالة بدلا من كفالة خطأ, لا يمنع المحكمة من استظهار المقصود الحقيقي من كل الظروف ومعرفة أنه كفالة