• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في عقد العارية، يقع على المستعير واجب بذل عناية الرجل المعتاد في المحافظة على الشيء المعار

في عقد العارية، يقع على المستعير واجب بذل عناية الرجل المعتاد في المحافظة على الشيء المعار، ويُسأل عن هلاكه أو تلفه أو تعيبه ما لم يثبت قيامه بهذه العناية. كما يجب أن يكون تسبيب الحكم متفقاً مع الثابت في التقرير الفني والوقائع.

نص الاجتهاد

ان المستعير ملزم بأن يبذل في المحافظة على الشئ العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله عناية الرجل المعتاد المناقشة: في أسباب الطعن: حيث أن القاضي ناقش في حكمه أقوال الشهود واستخلص من أقوال عدد منهم استخلاصاً سائغاً بأن المدعى عليه استلم السيارة من المدعي على سبيل العارية. فما أورده المدعى عليه، الطاعن، تحت السببين 1 و 3 حري بالرفض. وحيث أن المادة 607 من القانون المدني تلزم المستعير بأن يبذل في المحافظة على الشيء العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله دون أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد. وحيث أنه بمقتضى ذلك فإن المستعير يكون مسؤولاً عن هلاك الشيء المعار أو تلفه أو تعيبه إلا إذا أثبت أنه بذل في المحافظة عليه العناية المطلوبة. (يراجع السنهوري كتاب الإيجار والعارية فقرة 860). وحيث أن المدعى عليه أورد في مذكرته المؤرخة 25/10/1962 أن الحادث نشأ إثر حدوث عطل فني في السيارة ولم يناقش القاضي هذا الدفع على أحكام المادة السالفة وجاء حكمه خالياً من التعليل لجهة تحميل المسؤولية للمستعير فيتعين نقضه في هذه الناحية. وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى رد دعوى المدعي بالنسبة لتدني القيمة يستند فيما قرره إلى أن تقرير الخبرة لم يوضح فيما إذا كان تدني القيمة الذي نوه به ناجماً عن الاستعمال العادي أم بسبب الحادث. وكان الواضح من تقرير الخبير أن تدني القيمة كان نتيجة الحادث، فإن الحكم فيما ذهب إليه من هذه الناحية يكون مشوباً بالقصور لمخالفته الوقائع الثابتة في الضبط. وحيث أن نقض الحكم لهذين السببين يتيح للطرفين ما أورداه من أسباب أخرى مجدداً أمام قاضي الموضوع. لذلك، حكمت المحكمة بالاجماع بنقض الحكم المطعون فيه.