• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لطالبة الإخلاء للسكن أن تستند إلى الحاجة إذا كانت متزوجة ومقيمة في دار يملكها زوجها استقلالاً

يشترط لقبول طلب الإخلاء للسكن بسبب الحاجة ألا تكون طالبة الإخلاء قد توافرت لها سكنى مستقرة ومملوكة استقلالاً لزوجها، لأن ذلك يسقط عنها وصف الحاجة الموجب للإخلاء.

نص الاجتهاد

اذا كانت طالبة الاخلاء للسكن متزوجة ومقيمة في دار يملكها زوجها على الاستقلال فلا يسوغ لها طلب الاخلاء.