يشترط لقبول طلب الإخلاء للسكن بسبب الحاجة ألا تكون طالبة الإخلاء قد توافرت لها سكنى مستقرة ومملوكة استقلالاً لزوجها، لأن ذلك يسقط عنها وصف الحاجة الموجب للإخلاء.
اذا كانت طالبة الاخلاء للسكن متزوجة ومقيمة في دار يملكها زوجها على الاستقلال فلا يسوغ لها طلب الاخلاء.