• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

امتياز الأجور على منقولات الزوجة المودعة في المأجور يثبت في حدود الأجور المستحقة ويشترط لامتداده إلى أموالها أن تكون قد وضعتها في العين المؤجرة طواعية

لا يمتد امتياز الأجور إلى أموال الزوجة الموجودة في المأجور إلا إذا ثبت أنها أدخلتها فيه طواعية أثناء إشغالها له مع زوجها، لأن هذا التصرف يفيد رضوخها للامتياز. أما الأجور المستحقة في ذمة الزوج فامتيازها على المنقولات الموجودة في المأجور يكون مطلقاً ضمن حدود القانون.

نص الاجتهاد

ان الامتياز على أموال زوجة المفلس الموجودة في المأجور هو مطلق غير محدد بمقدار معين او بفترة معينة بالنسبة لضمان الأجور المستحقة في ذمة الزوج ومحدد بسنتين او بمدة الايجار ان قلت عن ذلك بالنسبة للأجور التي سوف تستحق لتحقيق الامتياز على أموال زوجة المستأجر لا بد من التحقق من أنها وضعت هذه الأموال في المأجور طواعية أثناء اشغالها وزوجها للمأجور. لأنه في حال ثبوت ذلك تكون قد رضخت لحق الامتياز المناقشة: النظر في الطعن: بما أن أسباب الطعن تتلخص كما يلي: 1 – عدم اختصاص المحكمة الصلحية لرؤية القضية ومخالفة قوة القضية المقضية. 2 – انقضاء علاقة كل من الطاعنة وزوجها بالدين المدعى به وذلك باقرار المطعون ضدهم بالذات (مضمون قرار محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 28 / 12 / 1964 المتخذ أساساً للدعوى). 3 – سبق ممارسة المطعون ضدهم امتيازهم على موجودات العقار المدعى به. في مناقشة السبب الأول من الطعن: بما أن الحكم المطعون فيه تناول الدفوع الواردة تحت السبب الأول من الطعن بالرد السليم المسهب فإنه يتعين رفضها. في مناقشة بقية أسباب الطعن: بما أن الدعوى التي رفعها المدعون المطعون ضدهم تنصب على المطالبة باعتبار الاجور المستحقة لهم في ذمة زوج الطاعنة ذات امتياز على أموالها المودودة في المأجور طبقاً لنص المادتين 556 و1122 من القانون المدني. وبما أنه بالرجوع إلى الحكم الصادر عن محكمة استئناف دمشق بتاريخ 28 / 12 / 1964 يتضح أن الاجور الملمع إليها ترتبت في ذمة تفليسة زوج الطاعنة مقابل وضع أشياء الطاعنة في بيت زوجها بعد وفاته طيلة المدة التي اقتضتها أعمال التصفية. وبما أن الامتياز الواقع على أموال الزوجة بالنسبة إلى الاجور التي استحقت في ذمة زوجها هو امتياز مطلق غير محدد بمقدار معين أو بفترة معينة من مدة الإيجار بخلاف الاجور التي سوف تستحق فإنه لا يضمنها طبقاً لنص المادة 1122 إلا لمدة سنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك فإنه يتعين رفض الطعن من هذه الناحية. وبما أنه حتى يحق للمدعين المطعون ضدهم أن يطلبوا اعتبار الاجور التي استحقت لهم بمقتضى الحكم الصادر عن محكمة استئناف دمشق ذات امتياز على أموال الطاعنة باعتبارها زوجة المحكوم عليه يجب أن تكون الطاعنة قد وضعت هذه الأموال في العين المؤجرة طواعية عندما كانت تشغل العين مع زوجها إذ تكون بذلك قد رضخت لحق الامتياز الذي للمدعين قبل زوجها على جميع المنقولات الموجودة في العين وإذا تبين بالعكس من ذلك أنها لم تضعها في العين المؤجرة طواعية لم يمكن استخلاص اذعانها لحق الامتياز الذي للمدعين وإذا تبين أن وكلاء التفليسة تسببوا ببقاء أموالها في المأجور مدة اقتضتها أعمال التصفية بعد وفاة زوجها وهي المدة المتعلقة بالأجور موضوع الامتياز المنازع عليه فإن التزامها بالامتياز الذي للمدعين على أموالها يصبح كالتزام الغير ويسقط عنها في هذه الحالة الالتزام بالامتياز كزوجة وبالتالي يتعين على القاضي أن يطبق عليها أحكام امتياز الموضوع قانوناً على منقولات المأجور التي تخص الغير. وبما أنه بالرجوع إلى الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 28 / 12 / 1964 يتضح أن الاجور التي استحقها المدعون قبل وكلاء تفليسة زوج الطاعنة والتي يطلبون اعتبارها ذات امتياز على أموالها تتعلق بمدة اقتضت التصفية شغل المأجور أثناءها. وبما أن هذا الذي جاء في الحكم المذكور له دلالة خاصة ويجب على القاضي أن يحدد في هداه ما إذا كانت أموال الزوجة الطاعنة ظلت مثقلة بالامتياز طبقاً لنص المادة 1122 من القانون المدني ولما لم يفعل يغدو حكمه مبنياً على قصور في التعليل يستلزم النقض. لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم.