• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أوقف شخص بجرم ثم أوقف بجرم أخر وبرئ من الأول وحكم عليه بالثاني فإن مدة العقوبة تحسب له من تاريخ توقيفه بالجرم الثاني لأن التوقيف

العبرة في احتساب مدة العقوبة تكون للتوقيف المرتبط بالجرم الذي انتهى بالإدانة، أما التوقيف الاحتياطي في جرمٍ زالت الدعوى فيه بالبراءة فلا يُحسب ضمن مدة العقوبة اللاحقة.

نص الاجتهاد

إذا أوقف شخص بجرم ثم أوقف بجرم أخر وبرئ من الأول وحكم عليه بالثاني فإن مدة العقوبة تحسب له من تاريخ توقيفه بالجرم الثاني لأن التوقيف الاحتياطي بالجرم الأول ذهب بالبراءة منه