الأصل في إثبات سن المجني عليه هو قيد السجل المدني، ولا يُعدل عنه إلى التقدير الطبي أو غيره إلا إذا تبيّن عدم وجود قيد صحيح أو كونه مكتوماً أو غير قانوني؛ فإذا أغفلت المحكمة هذا الإجراء واعتمدت على الخبرة الطبية بلا مبرر كان حكمها معيباً وموجباً للنقض.
يكون تقدير سن المجني عليه بالرجوع إلى قيود السجل المدني ولا يعتمد التقدير الطبي أو الوسائل الأخرى في تقديره إلا عندما يتبين أنه مكتوم أو مسجل بشكل غير قانونيإذا أغفلت المحكمة السؤال من دائرة السجل المدني واعتمدت على التقرير الطبي بدون مبرر فإن مثل هذا القرار يعتبر مخالفا للأصول والقانون وجدير بالنقض