تترتب المسؤولية المدنية عن أضرار المركبة على مالكها المسجل رسمياً، ويُسأل معه من يشتريها بعقد خاص غير رسمي ويستحوذ عليها ما دام التسجيل لم يُنقل في السجلات الرسمية.
ان مالك السيارة هو صاحب التسجيل المسؤول مدنيا تجاه الغير عن الاضرار التي تنتج عن استعمالها وعليه فإن من يشتري السيارة بعقد خاص غير رسمي ويستحوذ عليها يصبح مسؤولا مع المالك الذي لاتزال السيارة مسجلة على اسمه في السجلات الرسمية .