• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية مالك المركبة المقيد في السجلات قائمة تجاه الغير عن أضرار استعمالها ولو انتقلت حيازتها بعقد غير رسمي

تترتب المسؤولية المدنية عن أضرار المركبة على مالكها المسجل رسمياً، ويُسأل معه من يشتريها بعقد خاص غير رسمي ويستحوذ عليها ما دام التسجيل لم يُنقل في السجلات الرسمية.

نص الاجتهاد

ان مالك السيارة هو صاحب التسجيل المسؤول مدنيا تجاه الغير عن الاضرار التي تنتج عن استعمالها وعليه فإن من يشتري السيارة بعقد خاص غير رسمي ويستحوذ عليها يصبح مسؤولا مع المالك الذي لاتزال السيارة مسجلة على اسمه في السجلات الرسمية .