الإعفاء من الرسوم والتأمينات القضائية يقتصر على نطاق القرار الذي منح المعونة القضائية من أجله، ولا يمتد إلى دعاوى أو إجراءات أخرى غير مذكورة فيه صراحةً. كما أن عدم دفع التأمين الواجب يُرتب بطلان الإجراء أو ردّه شكلاً متى جعله القانون شرطاً لقبول الطلب أو حفظ المواعيد.
تأدية الرسوم والتأمينات شرط القيد الطلبات واجراء المعاملات وحفظ المواعيد تحت طائلة البطلان قرار المعونة القضائية لا يسري الا على ما خصص له من دعاوى المناقشة: لما كان قرار المعونة القضائية المبرز من الطاعن في هذه الدعوى يحمل تاريخا يسبق تاريخ تقديم دعوى المدعيه المطعون ضدها ويتضمن أنه أعطي من أجل المصاريف اللازمة لمحكمة النقض والطوابع والرسوم ، مما يدل على أنه اعطي اليه من أجل غير هذه الدعوى ، وعلى هذا لا يصلح مستندا لاعفائه من التأمين المتوجب عليه في هذه الدعوى ولما كانت المادة 19 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية قد اعتبرت تأدية الرسوم والتأمينات شرطا لقيد الطلبات واجراء المعاملات وحفظ المواعيد تحت طائلة البطلان وكان الطاعن لم يدفع التأمين المتوجب عليه في هذه الدعوى مما يتوجب معه رفض طعنه شكلا .