كل فعلٍ يدخل في نطاق مخالفة عدم حمل الهوية يُعاقب عليه وفق المادة 756 من قانون العقوبات، وتُراعى الرسوم القضائية المحددة قانوناً عند الحكم.
إن عدم حمل الهوية معاقب عليه بالمادة 756 عقوبات المناقشة: ان مخالفة عدم حمل الهوية تنطبق على المادة 756 من قانون العقوبات . وان رسوم المحاكمة الواجب الحكم بها هي ليرتان سوريتان لا سبع ليرات ونصف .