• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإبراء من الحقوق الزوجية لا يشمل جهاز الزوجة إلا إذا ذُكر صراحة

الإبراء العام من الحقوق الزوجية لا يمتد إلى جهاز الزوجة إلا إذا نصّ عليه صراحةً، لأن الأصل بقاء ملكيته للزوجة.

نص الاجتهاد

«إن الإبراء من الحقوق الزوجية لا يتناول جهاز الزوجة ما لم يرد ذكره صراحة، لأن الجهاز يبقى مملوكاً لها.» – محكمة النقض السورية – قرار 408 أساس 625 تاريخ 30/12/1964.