• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُقصر إعفاء التخلية على موظفي المؤسسات الرسمية المكلفين بتأمين المرافق العامة السورية دون موظفي البعثات الأجنبية

الحماية من التخلية المقررة للموظف أو المستخدم في المؤسسات الرسمية تنحصر بمن يباشر وظيفةً متصلةً بتأمين المرافق العامة السورية، ولا تُفسَّر بما يشمل موظفي البعثات الأجنبية.

نص الاجتهاد

ان المقصود بالموظف والمستخدم في المؤسسات الرسمية المحميين من التخلية هما المكلفان بتأمين المرافق العامة السورية دون أن يشمل ذلك موظفي البعثات الاجنبية