الحماية من التخلية المقررة للموظف أو المستخدم في المؤسسات الرسمية تنحصر بمن يباشر وظيفةً متصلةً بتأمين المرافق العامة السورية، ولا تُفسَّر بما يشمل موظفي البعثات الأجنبية.
ان المقصود بالموظف والمستخدم في المؤسسات الرسمية المحميين من التخلية هما المكلفان بتأمين المرافق العامة السورية دون أن يشمل ذلك موظفي البعثات الاجنبية