عندما يخصّص المشرّع للمكلّف طريق اعتراض وإعادة نظر أمام لجان استئنافية خاصة بشأن التخمين والتكليف الضريبي، فإن دعوى استرداد الضريبة غير المستحقة تكون خارجة عن اختصاص القضاء العادي.
ان المشترع خول المكلف حق الاعتراض وطلب إعادة النظر في اخضاع العقارات للتخمين امام لجان استئنافية خاصة فتقرر صحة التكليف او تعديله وعليه فإن طلب استرداد غير المستحق من الضريبة يخرج النظر فيه عن اختصاص القضاء العادي .