• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلبات استرداد الضريبة غير المستحقة الناجمة عن التخمين العقاري تخرج عن اختصاص القضاء العادي وتختص بها اللجان الاستئنافية المختصة

عندما يخصّص المشرّع للمكلّف طريق اعتراض وإعادة نظر أمام لجان استئنافية خاصة بشأن التخمين والتكليف الضريبي، فإن دعوى استرداد الضريبة غير المستحقة تكون خارجة عن اختصاص القضاء العادي.

نص الاجتهاد

ان المشترع خول المكلف حق الاعتراض وطلب إعادة النظر في اخضاع العقارات للتخمين امام لجان استئنافية خاصة فتقرر صحة التكليف او تعديله وعليه فإن طلب استرداد غير المستحق من الضريبة يخرج النظر فيه عن اختصاص القضاء العادي .