الاحتجاج على ضامن السفتجة شرطٌ لازم لإمكان الرجوع عليه، ولا يُعفى منه إلا بنصٍّ صريح، ولا يُفهم استثناء القابل من الاحتجاج على أنه يشمل الضامن.
لابد من الاحتجاج على الضامن للسفتجه لإمكان الرجوع عليه ما لم يستثن من الاحتجاج صراحه، ولا يكفي استثناء القابل من الاحتجاج لاستثناء الضامن