• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الرجوع على ضامن السفتجة إلا بعد الاحتجاج عليه ما لم يُستثنَ صراحة من الاحتجاج

الاحتجاج على ضامن السفتجة شرطٌ لازم لإمكان الرجوع عليه، ولا يُعفى منه إلا بنصٍّ صريح، ولا يُفهم استثناء القابل من الاحتجاج على أنه يشمل الضامن.

نص الاجتهاد

لابد من الاحتجاج على الضامن للسفتجه لإمكان الرجوع عليه ما لم يستثن من الاحتجاج صراحه، ولا يكفي استثناء القابل من الاحتجاج لاستثناء الضامن