لا تبدأ آثار المطالبة بضريبة الدخل المقتطعة موقتاً قبل صدور سند التحقق المستوفي لعناصره وأساسه، ويُعدّ أي تكليف سابق على استيفاء الإجراءات المالية تكليفاً أصلياً لا إضافياً، بما ينعكس على بدء سريان التقادم.
ضريبة الدخل التي تم دفعها بصورة موقتة عند تقديم المكلف البيانات عن أرباحه لا تعد مطروحة الا بعد صدور سند تحقق لهذه الضريبة يتضمن مفرداتها وأسسها وكل تكليف يفرض قبل استيفاء الإجراءات المالية إليها يعتبر تكليفاً أصليا لا إضافيا , ويعتبر مبدأ في التقادم .