• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سقوط حق الكفيل في الرجوع على المدين إذا وفى الدين دون إخباره مسبقاً وكان المدين قد أوفى أو كانت له أسباب تقضي ببطلان الدين

لا يحق للكفيل الرجوع على المدين بما وفاه من الدين إذا لم يسبقه بإخباره، متى ثبت أن المدين كان قد أوفى الدين أو كانت لديه عند الاستحقاق أسباب تُبطل الدين، ويُقدَّر أثر الإخلال بواجب الإخطار بقدر ما يثبت من ضرر.

نص الاجتهاد

يجب على الكفيل ات يخطر المدين قبل ان يقوم بوفاء الدين والا سقط حقه بالرجوع على المدين اذا كان هذا الأخير قد اوفى الدين او كانت لديه أسباب تقضي ببطلانه المناقشة: أسباب الطعن: حيث أن أسباب الطعن تلخص بما يلي: 1 – ليس للدائن أن يرجع على الكفيل وحده. ويشترط في رجوع الكفيل على المدين أن يكون قد أخطره قبل وفاء الدين. 2 – الطاعن دفع الدعوى بتسديد الدين ولجأ إلى ذمة الدائن وطلب تحليفه اليمين على نفي التسديد. وإن المطعون ضده حصل على السند للإضرار به. في المناقشة – من حيث أن المادة 764 من القانون المدني أو جبت على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين وإلا سقط حقه في الرجوع على المدين إذا كان هذا قد أوفى الدين أو كانت عنده وقت الاستحقاق أسباب ببطلانه. فإذا أحل الكفيل بواجب الإخطار وقام بالوفاء، فيقوم به على مسؤوليته. وإذا ترتب على هذا الإخلال ضرر للمدين تعادل قيمته ما يريد الكفيل الرجوع به، سقط حق الكفيل في الرجوع به. أما إذا ترتب عليه ضرر جزئي، فإن حق الكفيل في الرجوع يسقط منه بقدر ما تحقق من ضرر. وحيث أن الطاعن ادعى الوفاء للدائن واحتكم إلى ذمة الدائن المذكور. فإن ثبوت ما يدعيه من وفاء يحول دون رجوع الكفيل على الدين لعدم إخطاره المدين. و حيث أن القاضي لم يعالج دفع الطاعن من تسديده الدين على ضوء الأحكام السالفة الذكر، فيتعين نقض الحكم لهذه الجهة التي تتيح للطاعن عرض ما أورده تحت السببين 2 و3 مجدداً أمام قاضي الدفوع. لذلك، حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم.