• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل الحكم الغيابي إذا صدر قبل انقضاء المدة القانونية بين التبليغ وموعد الجلسة

لا يصح الحكم الغيابي بمثابة الوجاهي إذا لم يُبلَّغ المتهم تبليغاً صحيحاً قبل الجلسة بمدة لا تقل عن الميعاد الذي يوجبه القانون، لأن مخالفة هذا الميعاد تبطل التبليغ وتبطل ما يُبنى عليه من محاكمة وحكم.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الخامس: أصول المحاكمة لدى محاكم الصلح/الفصل الأول: الأصول العادية/مادة 224/ 1195 – لا تحرر مذكرات الدعوة لمدة تقل عن أربع وعشرون ساعة. لما كان القرار المطعون فيه قد انتهى الى حبس الطاعن مدة شهر لارتكابه جرم ضرب أحد العسكريين وفقاً للمادة 540 من قانون العقوبات وقد صدر الحكم غيابياً بمثابة الوجاهي لتبليغ الطاعن موعد الجلسة في 15 / 8 / 1964 بالذات وكانت المادة 13 من قانون العقوبات العسكري قد أوجبت مراعاة أصول المحاكمة الجارية لدى قاضي الصلح أمام القاضي الفرد العسكري، وجاء في المادة 217 و216 من الصول الجزائية الباحثة عن الأصول العادية لدى المحاكم الصلحية أن مذكرات الدعوة لا تحرر لميعاد يقل عن أربع وعشرين ساعة تضاف اليها مهلة امسافة ونصت المادة 186 من القانون نفسه على بطلان الحكم إذا صدر غيابياً قبل انقضاء الموعد المذكور. وكان ظاهراً من ذلك أن كل حكم يصدر من القاضي الفرد العسكري بصورة غيابية قبل أن تمر المدة المعينة قانوناً للتبليغ يعتبر مخالفاً للأصول والقانون ويتعين نقضه وقد تبين من مذكرة المدعى عليه عن جلسة 15 / 8 / 1964 الساعة الثامنة صباحاً أن الطاعن بلغ بالذات هذا الموعد بتاريخ يوم السبت في 15 / 8 / 1964 أي في يوم المحاكمة وهذه هي الجلسة الوحيدة التي جرت فيها المحاكمة وصدر غيابياً الحكم المطعون فيه وإذا أضفنا الى ذلك ما نصت عليه المادة 19 من الأصول المدنية من أنه لا يجوز اجراء أي تبليغ قبل الساعة السابعة صباحاً فتكون المدة المنقضية بين التبليغ والمحاكمة هي ساعة واحدة فقط. وكان مثل هذا التبليغ لا يسمح باجراء محاكمة الطاعن غيابياً بمثابةالوجاهي لأن تبليغه باطل ويستدعي نقض الحكم المطعون فيه.