العبرة في تحميل مسؤولية الانتفاع بالأرض هي للحيازة الفعلية والانتفاع الواقعي، لا للمظاهر الشكلية أو التسميات الظاهرة.
قرار محكمة النقض السورية رقم 1319 أساس 3247 – 31/12/1964 تناول مسؤولية الانتفاع الفعلي بالأرض وربطها بالحيازة الواقعية لا بالشكل، وهو أساس يُستخدم في النزاعات الموسمية الزراعية.