إذا تم بيع السيارة وتسليمها للمشتري فإن الحيازة الفعلية تنتقل إليه، وتترتب المسؤولية عن حوادث السير على الحائز الفعلي لا على البائع الذي بقيت السيارة مسجلة باسمه.
بيع السيارة وتسليمها إلى المشتري ولو لم يتم تسجيلها في سجلات المواصلات ينقل حيازة السيارة الفعلية إلى المشتري وتصبح المسؤولية عن حوادث السير على الحائز لا على البائع الذي ظلت السيارة بإسمه . قرار 1319 أساس 3247 محكمة النقض تاريخ 31/12/1964