التكليف المالي الإضافي الصادر تداركاً للسهو أو النقص أو الخطأ المادي في التكليف الأصلي للضريبة، إذا صدر ضمن الغاية المحددة قانوناً، يقطع التقادم.
ان التكليف المالي الإضافي الذي يحق للدوائر المالية إصداره تداركا لكل سهو او نقص او خطأ مادي في التكليف الأصلي للضريبة وذلك لغاية السنة الخامسة التي تلي سنة التكليف ان هذا التكليف الإضافي يقطع التقادم .