مسؤولية حفظ البضائع قبل إدخالها إلى الأبنية تقع على وكيل السفينة لا على شركة المرفأ عندما تكون البضائع موضوعة تحت السقائف أو في الأماكن المكشوفة، مع التزام الوكيل بمتابعة التفريغ والتسليم الأصولي.
في حال وضع البضائع تحت السقائف وفي الساحات المكشوفة لاتكون شركة المرفأ مسؤولة عنها وعلى وكيل السفينة اتخاذ التدابير لحفظها الى ان يتيسر إدخالها الى الأبنية كما عليه ان يلاحظ تفريغ البضائع من السفينة حتى التسليم الاصولي مع إدارة الجمارك وشركة المرفأ .