• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتقال حيازة السيارة إلى المشتري ببيعها وتسليمها إليه يترتب عليه تحمّل الحائز مسؤولية حوادث السير ولو بقيت مسجلة باسم البائع

العبرة في مسؤولية حوادث السير بحيازة السيارة الفعلية لا بمجرد قيدها الرسمي؛ فإذا بيعت السيارة وسُلّمت للمشتري انتقلت الحيازة والمسؤولية إليه ولو لم يتم تسجيل الانتقال.

نص الاجتهاد

بيع السياره وتسليمها الى المشتري ولو لم يتم تسجيله في سجل المواصلات، ينقل حيازه السياره الفعليه الى المشتري وتصبح المسؤوليه عن حوادث السير على الحائز لا على البائع الذي ظلت السياره باسمه