العبرة في مسؤولية حوادث السير بحيازة السيارة الفعلية لا بمجرد قيدها الرسمي؛ فإذا بيعت السيارة وسُلّمت للمشتري انتقلت الحيازة والمسؤولية إليه ولو لم يتم تسجيل الانتقال.
بيع السياره وتسليمها الى المشتري ولو لم يتم تسجيله في سجل المواصلات، ينقل حيازه السياره الفعليه الى المشتري وتصبح المسؤوليه عن حوادث السير على الحائز لا على البائع الذي ظلت السياره باسمه