• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات الادعاء بخطأ تسجيل العقار بالشهادة لأنه يقوم على عمل غير مشروع وإثراء بلا سبب

إذا كان الادعاء منصبّاً على خطأ في مدلول عقارٍ سُجِّل باسم المشتري بما يجعله أقل قيمة من العقار الحقيقي، فإن النزاع يتصل بالتزام غير تعاقدي ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات ومنها الشهادة.

نص الاجتهاد

الادعاء بوقوع الخطأ في مدلول عقار اقل قيمة من العقار المسجل خطأ على اسم المشتري يكون موجها ضد التزام غير تعاقدي , وبذلك يكون الادعاء قابل الاثبات بالشهادة , لان يعتبر عملا غير مشروع وإثراء بلا سبب .