إذا كان الادعاء منصبّاً على خطأ في مدلول عقارٍ سُجِّل باسم المشتري بما يجعله أقل قيمة من العقار الحقيقي، فإن النزاع يتصل بالتزام غير تعاقدي ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات ومنها الشهادة.
الادعاء بوقوع الخطأ في مدلول عقار اقل قيمة من العقار المسجل خطأ على اسم المشتري يكون موجها ضد التزام غير تعاقدي , وبذلك يكون الادعاء قابل الاثبات بالشهادة , لان يعتبر عملا غير مشروع وإثراء بلا سبب .