• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع الأملاك العامة لرسم الأشغال الذي تحدده الجهة المختصة ويختص القضاء الإداري بالمنازعة فيه

إذا كان محل الانتفاع من الأملاك العامة، فإن المقابل المستحق عنها يكون رسم أشغال لا أجرة، ويُرجع في تقديره إلى الجهة المختصة، كما يكون الفصل في النزاع بشأنه من اختصاص القضاء الإداري.

نص الاجتهاد

الأملاك العامة تخضع لرسم أشغال تحدده لحنة مختصة لا لأجر مثل , والخلاف عليها من اختصاص القضاء الإداري .