إذا كان محل الانتفاع من الأملاك العامة، فإن المقابل المستحق عنها يكون رسم أشغال لا أجرة، ويُرجع في تقديره إلى الجهة المختصة، كما يكون الفصل في النزاع بشأنه من اختصاص القضاء الإداري.
الأملاك العامة تخضع لرسم أشغال تحدده لحنة مختصة لا لأجر مثل , والخلاف عليها من اختصاص القضاء الإداري .