• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقطع التقادم بالتكليف الإضافي الصادر عن الدوائر المالية لتدارك السهو أو الخطأ خلال مدة الخمس سنوات التالية للتكليف الأصلي

ينقطع التقادم في المطالبات المالية متى صدر تكليفٌ إضافي من الدوائر المالية خلال مدة السنوات الخمس التالية للتكليف الأصلي، متى كان الغرض منه تدارك السهو أو الخطأ.

نص الاجتهاد

ينقطع التقادم اذا قامت الدوائر المالية بتكليف أضافي لتدارك السهو والخطأ خلال السنوات الخمس التي تلي التكليف .