ينقطع التقادم في المطالبات المالية متى صدر تكليفٌ إضافي من الدوائر المالية خلال مدة السنوات الخمس التالية للتكليف الأصلي، متى كان الغرض منه تدارك السهو أو الخطأ.
ينقطع التقادم اذا قامت الدوائر المالية بتكليف أضافي لتدارك السهو والخطأ خلال السنوات الخمس التي تلي التكليف .