يُقدَّم مكان وقوع الجرم على موطن المدعى عليه عند تحديد الاختصاص المكاني، لأن الاختصاص يتصل بمحلّ وقوع الفعل وآثاره لا بمجرد موطن الخصم.
ان مكان وقوع الجرم يفضل لتحديد الاختصاص عن مكان موطن المدعى عليه لانه هو المحل الذي شاهد مولد الجرم وظهور التمرد واضطراب الناس وتطلعهم الى ما سينزل بالمجرد من عقاب .