إذا كانت جريمة التهديد قد وقعت مشافهة، وجب على الحكم أن يورد عبارات التهديد نصًا أو بما يفيدها على وجهٍ واضح، لأن هذه العبارات هي أساس التحقق من قيام الركن المكوّن للجريمة.
لابد في جرائم التهديد مشافهة من ان تذكر عبارات التهديد في الحكم . المناقشة: إن التهديد مشافهة من الجرائم الكلامية فيجب أن يشتمل الحم على الألفاظ التي اعتبرتها المحكمة عنصر الجريمة وتفيد التهديد حتى تتمكن محكمة النقض من تمحيص الحكم وتدقيقه والتحقيق عما إذا كانت تلك العبارات توافر فيها الأركان التي يستلزمها القانون في جريمة التهديد، وكل حكم يكتفي بسرد الوقائع والأدلة بدون أن يعني بذكر عبارات التهديد بلغطها ونصها فهو مشوب بالقصور ويتعين نقضه.