• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا تعذر رؤية الدعوى في مكان وقوع الجريمة وجب ترجيح محل اقامة المتهم على مكان القاء القبض عليه

عند تعذّر انعقاد الاختصاص في مكان وقوع الجريمة، يُقدَّم محل إقامة المتهم كضابطٍ للاختصاص المحلي على مكان إلقاء القبض عليه، ما لم يثبت اختصاصٌ آخر أو نصٌّ خاص.

نص الاجتهاد

اذا تعذر رؤية الدعوى في مكان وقوع الجريمة وجب ترجيح محل اقامة المتهم على مكان القاء القبض عليه المناقشة: ان الاختصاص من النظام العام ويمكن الرفع فيه مدى كل درجة من درجات المحاكمة . حتى وأمام محكمة النقض لأول مرة وان المادة الثالثة من الأصول الجزائية قد نصت على اقامة الدعوى على المدعى عليه أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المدني عليه ومكان القبض عليه ، أما اذا وقعت خارج البلاد ولم يكن لمرتكبها محل اقامة في سورية ولم يلق القبض عليه فيها فتقام الدعوى عليه في محكمة العاصمة .وكانت الجريمة واقعة في الاراضي العراقية وللطاعن محل اقامة في حلب والقي القبض عليه في القامشلي فلا اختصاص لمحكمة العاصمة في هذه الدعوى غير أنه يجب الرجوع للمبدأ المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة وكان محل الجريمة هو المكان الذي شاهد مولدها وظهور التمرد واضطراب الناس وقلقهم من ارتكابها وأصبحوا يتطلعون الى ما يحيق بالمجرم وما ينزل به من عقوبة ولذا فان محاكمته فيه أشد وقعا في النفوس وأدعى الى اطمئنانها وأكثر عبرة وتأثيرا وهو في الوقت نفسه ذلك المحل الذي تتيسر فيه جميع الادلة واحضار الشهود ويكون لتحقيق فيه أسرع وأسهل من أي مكان آخر .وأما موطن المدعى عليه نفيه يسهل الاطلاع على أخلاق المجرم وسوابقه وما يدعو الى حسن الظن به أو الريبة في أمره ويكون للحكم فيه أثر فعال في زجر أمثله من المجرمين في منطقته . يعتبر صالحا لمحاكمته بدون بحث عن الترجيح والخيار المشار اليهما وقد تبين أن المدعى عليه موجود في السجن العسكري بتدمر التابعة للقاضي الفرد العسكري في حمص فهو المرجع المختص لرؤية هذه الدعوى ولذلك فان قراره بعدم الاختصاص مخالف للقانون وجدير بالنقض .