إذا كان عقد البيع صورياً ويخفي في حقيقته قرضاً بفائدة فاحشة، جاز إثبات الصورية بكل طرق الإثبات بما فيها الشهادة، وعلى المحكمة عند ثبوت الصورية أن تطبق العقد المستتر لا الظاهر.
م. – اصدار 07 – 09 – يجوز اثبات صورية عقد البيع الذي يستر قرضا بفائدة فاحشة بجميع طرق الاثبات بما فيها البينة الشخصية، و ان اخذ المحكمة بصورية العقد و رفضها تثبيته يوجب عليه الاخذ بالعقد الحقيقي و تصفية النزاع على اساسه. قرار 5 / 1965 – أساس 17 – محاكم النقض – سورية