• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قواعد المرور المتعلقة بالمسالك والاتجاهات من النظام العام ومسؤولية المخالفة عند تحقق الضرر

مخالفة قواعد المرور المتعلقة بالمسالك والاتجاهات تُنشئ خطأً جزائياً إذا أدّت إلى ضرر، لأن هذه القواعد من النظام العام.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض – الدائرة الجزائية رقم 73 أساس 101 لعام 1965 المبدأ: «إن قواعد المرور المتعلقة بالمسالك والاتجاهات من النظام العام ويترتب على مخالفتها قيام الخطأ الجزائي متى نتج عنها ضرر.»