مخالفة قواعد المرور المتعلقة بالمسالك والاتجاهات تُنشئ خطأً جزائياً إذا أدّت إلى ضرر، لأن هذه القواعد من النظام العام.
قرار محكمة النقض – الدائرة الجزائية رقم 73 أساس 101 لعام 1965 المبدأ: «إن قواعد المرور المتعلقة بالمسالك والاتجاهات من النظام العام ويترتب على مخالفتها قيام الخطأ الجزائي متى نتج عنها ضرر.»