• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينعقد عقد التأمين بقبول الطلب وإخطار طالب التأمين بالموافقة وتسرى التغطية على الأخطار الواقعة قبل تحرير الوثيقة

يتحقق انعقاد عقد التأمين بمجرد اقتران طلب التأمين بقبول شركة التأمين وإعلام طالب التأمين بالموافقة، ويترتب على ذلك التزام الشركة بتغطية الأخطار التي تقع قبل تحرير وثيقة التأمين متى كانت داخلة في نطاق الموافقة.

نص الاجتهاد

ان عناصر عقد التأمين تتوفر في طلب التأمين وقبول شركة التأمين به واعلامها طالب التأمين بموافقتها عليه اذ تصبح ملزمة بضمان الاخطار التي تتحقق في الوقت الذي يمضي قبل تحرير وثيقة التأمين .