امتياز المؤجر يمتد إلى المنقولات الموجودة في المأجور ولو كانت مملوكة لغير المستأجر، بشرط عدم ثبوت علم المؤجر بوجود حق للغير عليها عند إدخالها إلى العين المؤجرة.
إن للمؤجر امتيازاً على ما يكون موجوداً من المنقولات في العين المؤجرة ولو كانت مملوكة لزوجة المستأجر أو للغير شريطة ألا يكون المؤجر عالماً بوجود حق الغير عليها المناقشة: إن محكمة التممز السورية بعد اطلاعها على استدعاء التمييز المقيد في 22 شباط 1953 وعلى الحكم المميز الصادر وجاهياً عن محكمة صلح دمشق بتاريخ 14 شباط 1953 تحت رقم (2012/353) المتضمن الزام المدعى عليها شريفة بتأدية ستمائة ليرة سورية إلى المدعية المميز عليها بدل إيجار العقار موضوع الدعوى عن المدة التي تبدأ في 25/11/1951 حتى تاريخ 6/8/1952 مع تثبيت الحجز الاحتياطي الواقع بتاريخ 17/6/1952 ورد دعوى الشخص الثالث يوسف المميز بطلب ملكيته للأشياء المحجوزة وذلك الرد لأنه ثبت للمحكمة بقيد بيع الأشياء المذكورة المسجل لدى كاتب العدل أن المدعى عليها شريفة قصدت به التهرب من دفع الاجور المترتبة بذمتها على العقار موضوع الدعوى باعتبار أن البيع جرى خلال اقامة دعوى نزع يدها عنه. وعلى جميع أوراق هذه القضية. وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي: في الموضوع: لما كان يستفاد من نص الفقرة الثانية من المادة/1122/من القانون المدني أن امتياز المؤجر على ما يكون موجوداً في العين المؤجرة يثبت ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها في العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها. وكان المميز لم يثبت أن المميز عليها تعلم بأن الأشياء المحجوزة جارية في ملكه. وكان ما بينه المميز غير وارد على الحكم المميز من حيث النتيجة. لذلك أجمع الرأي على تصديق الحكم المميز.