• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينعقد عقد الضمان بمجرد تطابق الإرادتين، ولا يكون نافذاً في مواجهة الدولة إلا بعد موافقة ديوان المحاسبات أو يُفسخ مع التعويض عند رفضه

عقد التأمين يتمّ بمجرد تطابق الإيجاب والقبول بين طالب التأمين وشركة التأمين، أمّا إذا كان طرفه الدولة وتوقّفت صحته على موافقة ديوان المحاسبات، فلا يثبت نهائياً إلا بعد هذه الموافقة، وإلا جاز الحكم بفسخه والتعويض عند الرفض.

نص الاجتهاد

عقد ينبرم بمجرد تطابق الإرادتين بين طالب التامين وشركة الضمان . الا انه اذا كان العقد مع الدولة ولم يكن قد حاز موافقة ديوان المحاسبات فيجب عرضه على الديوان اما لإبرامه ان وافق عليه الديوان او لفسخه والحكم بالتعويض اذا رفضه ديوان المحاسبات .