• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوارث الفقير يعد بمنزلة المعدوم وتجب نفقته على من يليه في الميراث ويثبت اليسار بالبينة الشخصية

إذا كان الوارث فقيراً فيُعدّ بحكم المعدوم، فتجب نفقته على من يليه في ترتيب الإرث متى كان موسراً، ويجوز إثبات اليسار بالبينة الشخصية متى اطمأنت إليها المحكمة.

نص الاجتهاد

الوارث الفقير بحكم المعدوم ويلزم بالنفقة من يليه في الميراث اليسار يثبت بالبينة الشخصية. المناقشة: لما كانت الفقرة الثالثة للمادة 121 أصول أسندت إلى المحكمة تقدير المعذرة والقاضي قد استعمل حقه في التقدير.ولما كان الاجتهاد قد استقر على أن الوارث الفقير يعتبر بحكم المعدوم ويلزم بالنفقة من يليه في الميراث، وكان الأولاد ليس فيهم موسر تجب عليه النفقة للغير وفي هذه الحالة يصبح الطاعن ملزماً بنفقة أخيه وأولاد أخيه إذا كان موسراً.ولما كان يساره ثبت بالبينة الشخصية التي قنع بها القاضي، كان الحكم من حيث النتيجة موافقاً للأصول.