• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتبار الصيدلي عضوا في النقابة يتوق على دفعه الرسوم وادراج اسمه في الجدول , ولا يتوقف على حلفه اليمين

اعتبار الصيدلي عضوا في النقابة يتوق على دفعه الرسوم وادراج اسمه في الجدول , ولا يتوقف على حلفه اليمين .

نص الاجتهاد

اعتبار الصيدلي عضوا في النقابة يتوق على دفعه الرسوم وادراج اسمه في الجدول , ولا يتوقف على حلفه اليمين .