إذا كان التسريح قد وقع من الإدارة وهي تملك أصل حق إنهاء خدمة المستخدم، وكان مبناه اعتقادها القانوني بانطباق نصٍّ عليه، فلا يُعدّ هذا التسريح تعسفاً ولا تنشأ عنه مسؤولية تعويضية لمجرد تحقق ضرر للمستخدم.
ان تسريح الإدارة للمستخدم لاعتقادها بشمول قانون الغاء تصحيح السن له لايقصد منه الاضرار به وليس فيه إساءة استعمال الحق ولاتكون الإدارة مسؤولة عن الضرر الذي نجم عنه مادامت كانت تملك تسريحه في الوقت الذي ترغب .