لا يستحق مالك العقار أجر المثل عن إشغال الغير لعقاره إلا إذا كان الإشغال بلا مسوغ قانوني؛ أما إشغال الزوج لعقار زوجته برضاها ومعها أثناء الزوجية فلا ينهض سبباً قانونياً للتعويض بأجر المثل.
أجر المثل تعويض لصاحب العقار عن إشغال الغير لعقاره. وثبوت إشغال الزوج لعقار زوجته برضاها ومعها أثناء الزوجية لا يجعل لأجر المثل سبباً قانونياً