إذا عيّنت محكمة الاستئناف مصفّياً لتصفية الشركة، فإنها لا تفقد الولاية على النزاع، وتظلّ صاحبة إشراف على أعمال المصفي، ولا تُعدّ تصرفاته في حكم المقررات القضائية التي تُمنح صيغة التنفيذ.
تعيين محكمة الاستئناف لمصف يتولى تصفية الشركة لا يرفع يدها عن النزاع بل تبقى مشرفة على تصرفات المصفي الذي ليس لأعماله قوة المقررات التي يجوز إعطاؤها صيغة التنفيذ