البطلان الناشئ عن إجراءٍ وقع أثناء انقطاع الخصومة بطلانٌ نسبي يقتصر التمسك به على من شرع لمصلحته، ولا ينهض أساساً لخصومةٍ من غير ذي صفة. وإشغال أحد الزوجين لعقار الآخر برضاهما وبالاشتراك بينهما أثناء قيام الزوجية لا يرتب مقابل إشغال أو تعويضاً.
ان بطلان الإجراءات التي تحصل اثناء انقطاع الخصومة هو بطلان نسبي شرع لمصلحة الورثة او فاقد الاهلية او من زالت صفته ان اشغال الزوج لعقار زوجته برضاها وبالاشتراك معها واثناء قيام الزوجية لايرتب أي اجر او تعويض .