• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحل مؤسسة التأمينات الاجتماعية قانوناً محل المؤمن عليه في الرجوع على المسؤول بما تكبدته من تكاليف ولو كان غير صاحب العمل هو المسؤول عن الإصابة

إذا أدّت الإصابة أو الحادث إلى تكاليف دفعتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية، فإنها تحلّ قانوناً محلّ المؤمن عليه في مطالبة المسؤول بما دفعته، ولا يقتصر الرجوع على صاحب العمل وحده.

نص الاجتهاد

ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية تحل قانونا محل المؤمن عليه قبل الشخص المسؤول بما تكلفته ولو كانت الإصابة تقتضي مسؤولية شخص اخر خلاف صاحب العمل بمقتضى المادة 46 من القانون 92 لعام 1939