إذا أدّت الإصابة أو الحادث إلى تكاليف دفعتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية، فإنها تحلّ قانوناً محلّ المؤمن عليه في مطالبة المسؤول بما دفعته، ولا يقتصر الرجوع على صاحب العمل وحده.
ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية تحل قانونا محل المؤمن عليه قبل الشخص المسؤول بما تكلفته ولو كانت الإصابة تقتضي مسؤولية شخص اخر خلاف صاحب العمل بمقتضى المادة 46 من القانون 92 لعام 1939