الكتابة تصلح مبدأً للثبوت إذا كانت بطبيعتها تجعل الواقعة المدعى بها قريبة الاحتمال، وتبقى سلطة تقدير ذلك لقاضي الموضوع.
إن مبدأ الثبوت بالكتابة هو الكتابة التي من شأنها أن تجعل المدعى به قريب الاحتمال مما يعود تقديره لقاضي الموضوع