• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مبدأ الثبوت بالكتابة هو ما يجعل المدعى به قريب الاحتمال ويعود تقديره لقاضي الموضوع

الكتابة تصلح مبدأً للثبوت إذا كانت بطبيعتها تجعل الواقعة المدعى بها قريبة الاحتمال، وتبقى سلطة تقدير ذلك لقاضي الموضوع.

نص الاجتهاد

إن مبدأ الثبوت بالكتابة هو الكتابة التي من شأنها أن تجعل المدعى به قريب الاحتمال مما يعود تقديره لقاضي الموضوع