• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقرار المدعى عليه بوجود حساب في ذمته دون تحديد مقداره يجيز إثباته بالبينة الشخصية

الإقرار بوجود دين أو حساب في الذمة مع الجهل بمقداره بسبب عدم المحاسبة يجيز إثبات مقدار هذا الحساب بالبينة الشخصية.

نص الاجتهاد

بينات – إقرار – بينة شخصية إقرار المدعى عليه بأن في ذمته حساباً لا يعرف مقداره لعدم المحاسبة يجيز استماع البينة الشخصية على مقدار هذا الحساب.