الإقرار بوجود دين أو حساب في الذمة مع الجهل بمقداره بسبب عدم المحاسبة يجيز إثبات مقدار هذا الحساب بالبينة الشخصية.
بينات – إقرار – بينة شخصية إقرار المدعى عليه بأن في ذمته حساباً لا يعرف مقداره لعدم المحاسبة يجيز استماع البينة الشخصية على مقدار هذا الحساب.