يبقى وكيل المؤسسة المؤمَّمة ممثلاً لها تمثيلاً صحيحاً ما دامت شخصيتها/شكلها القانوني محفوظة، ولا تنتهي وكالته إلا بصدور ما يقرر إنهاءها صراحةً أو حكماً.
اذا احتفظ المشترع الذي عمد الى تأميم مؤسسة بشكلها القانوني تأمينا لحسن سير الاعمال فيها فإن المحامي الوكيل يظل تمثيله صحيحا لها الى ان يصدر ما ينهي وكالته عنها .