الشريك الذي يُقيم منشآتٍ على العقار الشائع يُعدّ في حكم الغير إذا كان بناؤه بحسن نية، فلا يلتزم بردّ الثمار المستوفاة لباقي الشركاء، وتقتصر مسؤوليته على ما سبّبه من تلف أو ضرر.
ان قيام الشريك بانشاء ابنية في العقار يجعله بحكم الغير الذي بنى بنية حسنة ولايكون مسؤولا تجاه باقي الشركاء عن الثمار التي استوفاها ولاتقع عليه الا تبعة التلف او الضرر الذي احدثهمدني .