• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشريك الذي يقيم أبنية أو أقساماً جديدة على العقار الشائع لا يستحق أجرة المثل عنها

الشريك في العقار المشترك الذي يقوم ببناء أقسام جديدة لا يُسأل عن أجر المثل عن هذه الأقسام لمجرد حصول البناء منه، متى كان النزاع قائماً على الشيوع بين الشركاء.

نص الاجتهاد

الشريك الذي بنى أقساماً جديدة على العقار المشترك لا يسأل عن أجر مثل ما بناه