• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقرار المدعى عليه بوجود حساب غير محدد المقدار في ذمته يجيز إثبات مقداره بالبينة الشخصية

إقرار المدعى عليه بوجود دينٍ أو حسابٍ في ذمته مع جهالة مقداره لعدم المحاسبة يبيح للمحكمة سماع البينة الشخصية لإثبات مقدار الدين.

نص الاجتهاد

إقرار المدعى عليه بأن في ذمته حسابا لا يعرف مقداره لعدم المحاسبة يجيز استعمال البينة الشخصية على المقدار