إقرار المدعى عليه بوجود دينٍ أو حسابٍ في ذمته مع جهالة مقداره لعدم المحاسبة يبيح للمحكمة سماع البينة الشخصية لإثبات مقدار الدين.
إقرار المدعى عليه بأن في ذمته حسابا لا يعرف مقداره لعدم المحاسبة يجيز استعمال البينة الشخصية على المقدار