الأصل أن توجيه اليمين الحاسمة يبقى جائز الرجوع عنه قبل أن يصدر من الخصم قبولٌ بحلفها، ويترتب على العدول سقوط إمكان إعادة طرح اليمين على ذات الواقعة محل النزاع نفسها.
لمن وجه اليمين الحاسمة أن يعدل عن توجيهها قبل قبول الخصم بحلفها وليس من الجائز توجيه اليمين الحاسمة حول نقطة من نقاط الخلاف ما دام الخصم قد عدل عن توجيه اليمين بشأنها