• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز طلب إبدال الخبير لعدم الكفاءة في جميع مراحل الدعوى، أما رد الخبير لخصومة شخصية فيتعين تقديمه خلال ثلاثة أيام من تعيينه

طلب إبدال الخبراء لسببٍ يتعلق بالكفاءة يجوز إبداؤه طوال مراحل الدعوى، بينما ردّ الخبراء لقيام خصومة شخصية لا يكون إلا ضمن المهلة القانونية المحددة بعد تعيينهم.

نص الاجتهاد

رد الخبراء بسبب الخصومة الشخصية هو الذي مدته ثلاثة أيام من تعيينهم, أما طلب إبدال الخبراء بسبب الكفاءة فجائز طيلة مراحل الدعوى