طلب إبدال الخبراء لسببٍ يتعلق بالكفاءة يجوز إبداؤه طوال مراحل الدعوى، بينما ردّ الخبراء لقيام خصومة شخصية لا يكون إلا ضمن المهلة القانونية المحددة بعد تعيينهم.
رد الخبراء بسبب الخصومة الشخصية هو الذي مدته ثلاثة أيام من تعيينهم, أما طلب إبدال الخبراء بسبب الكفاءة فجائز طيلة مراحل الدعوى